
قانون السير المقترح يتضمّن مدارس مهنية تمنح خبير السير شهادة امتياز ويفرض مدرّبين
مسلّم: ثورة في عالم القوانين لخفض مآسي السير
شوفاني: توفير أرضية صالحة وثابتة
النهار - هيثم عجم
9 آب 2012
مشروع قانون السير الجديد الذي اجازته الهيئة العامة لمجلس النواب اخيرا من دون التصديق عليه، يحمل في طياته ايجابيات عدة، اذ يتضمن وجوب تأسيس مدارس مهنية تخرّج خبير السير بشهادة امتياز فني TS بعد ثلاث سنوات من الدراسة، ويفرض مدربين لتعليم القيادة، اضافة الى التأمين الالزامي عن الاضرار المادية والجسدية، وانشاء وحدة مرور متخصصة في السير في قوى الامن الداخلي مهمتها متابعة مرور السير وتوفير العديد الضروري لها.
يجيز القانون المقترح "رخص سوق نموذجية ومشابهة للرخص المتوافرة راهنا في الاتحاد الاوروبي، حيال الامان من التزوير، وتوافر المعلومات الشخصية الدقيقة لحاملها كونها تغنيه عن حمل هويته"، وفق رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الامن الداخلي المقدم جوزف مسلّم بصفته ممثلا للمديرية العامة المشاركة في الاشراف على وضع قانون السير. ويقول "ان هذا القانون ينقل لبنان، حيال السلامة المرورية، نقلة نوعية، ان في العاصمة او في كل المناطق من دون استثناء، وفق المعايير العالمية والاقليمية كي يتماشى ووضع الطرق العامة في لبنان، اذ وضعت مواد قانونية تتعلق بخصوصية هذا البلد بغية معالجة مخالفات السير وردعها نهائياً وذلك بعدما تفاقمت حوادث السير في الاعوام الاخيرة".
ويلفت الى ان نسبة حوادث سير المشاة، على سبيل المثال بلغت في لبنان اخيرا بين 35 و40%، في حين ان هذه النسبة تنخفض في الدول المتقدمة التي تطبق مثل هذا القانون بنسبة 10 الى 15%"، مشيرا الى ان القانون المقترح حدد مصطلحات معينة "تتعلق بانارة الطرق وتحديدها والتعريف بها كيف يكون المواطنون على بينة من الامر"، كاشفا عن رفع الغرامات في حق المشاة المخالفين على نحو تصاعدي، حيث لحظ القانون وضع الشرعة اللبنانية لحقوق المشاة".
ويلاحظ أن "رادارات" السرعة التي وضعت اخيرا في العاصمة والمناطق خفّضت حوادث السير بين 2010 و2011 الى نحو 7%، في حين تكبد حوادث السير الدولة سنويا بين مليار ونصف المليار وملياري دولار سنويا "مما يضاعف الحاجة الى قانون كهذا يضع غرامات تصاعدية على مخالفي السرعة (من مليون الى 3 ملايين ليرة) تصل الى سحب اجازة السوق من حاملها المخالف ولا يحق له القيادة الا بعد 6 اشهر، بالتزامن مع حبس بين شهر وسنتين، والاخذ في الاعتبار ان سحب نقاط السير على نحو نهائي من السائق، يتم بعد انتهاء مهلة الاعتراض لدى القضاء، اذ تتولى حينها قوى الامن الداخلي عملية سحب النقاط، كونها تمسك السجل المروري لدى كل سائق، كذلك سجله العدلي".
وبعدما اكد ان القانون المقترح للسير يتضمن كيفيّة الاهتمام بالبيئة (مثل منع رمي النفايات من نافذة السيارة عشوائياً)، يشير الى انه يلحظ "انشاء المجلس الوطني للسلامة المرورية برئاسة رئيس الحكومة، واللجنة الوطنية للسلامة المرورية يرئاسة وزير الداخلية اللذين يتوليان الاشراف والمراقبة على في كل ما يتعلق بشؤون السير، بمشاركة المديرية العامة لقوى الامن الداخلي والنقابات والجمعيات وهيئات المجتمع المدني، فضلا عن "انشاء وحدة مرورية متخصصة في السير ضمن قوى الامن كي تتابع اوضاع مرور السير في العاصمة وكل المناطق".
شوفاني والارضية الصالحة
لكن، من جهة اخرى، وقبل تطبيق القانون، يُفترض توفير ارضية صالحة حيال تأهيل الطرق وصيانتها وانارتها، وترسيمها بالشارات، والتزام الاتفاقات والمعاهدات في 1949 (المناقلات الطرقية في جنيف)، والاتفاقات المعقودة عن الاشارات في 1968، فضلا عن فرض اشارات تحذيرية او شرائط عاكسة امام الورش الخاصة والعامة، واجراء المراقبة الطرقية على المركبات والعمل على توفير موازين (قبابين) لمراقبة حمولة الشاحنات، وتغطية قنوات المياه وتخطيط المستديرات الى مسارب، وفق رئيس لجنة العلاقات العامة في نقابة خبراء السير النقيب السابق نجيب شوفاني.
ويقول ان قانون السير الحالي يتألف من 310 مواد، اُخذ منه 225 مادة الى القانون المقترح، ويوضح انه بعدما كان "لدينا مكاتب لتعليم قيادة السيارات بحسب القانون الحالي، باتت لدينا مدارس لقيادة للسيارات ومدربون لتعليمها، على ان يتلقى خبير السير علومه في المدارس المهنية فيتخرج في النهاية بشهادة امتياز فني TS، يحضر لمناهجها المدير العام للتعليم المهني والتقني".
ويقول ان مرسوم 1602/ 78 المتعلق بشؤون هيئات الضمان، فرض على الخبير ان يكون حائزاً شهادة بكالوريا قسم ثانٍ، الا ان ذلك لم يطبق من عام 1978 وحتى تاريخه، لافتا الى ان شهادة الامتياز التي فرضها القانون المقترح على الخبير، ترمي الى "رفع مستواه العلمي، بعد الخضوع لدورات تأهيل".
ويؤكد ان دور الخبير الحالي "ليس تحديد المسؤولية تجاه الحادث فحسب، لأن ذلك يعود الى القاضي، بل في ان ينقل بدقة معطيات الحادث المروري عبر الصور الشمسية، والشؤون الفنية المتعلقة بالسيارة (سرعتها مكابحها وغيرها).
ويشير شوفاني الى ان القانون المقترح يفرض على المواطنين، التأمين الالزامي على الاضرار الجسدية والمادية بعدما كان بحسب القانون الحالي يُفرض على الاضرار الجسدية".
وعن اجازات السوق، يوضح ان القانون المقترح يفرض اجازات سوق اضافية على المواطنين، مثل فحص قيادة للدراجات التي هي أقل قوة من 125 CC وفحص آخر للدراجات بقوة تفوق الـCC 125 وفحص قيادة الـ ATV وكل ذلك يصب في مصلحة جباية رسوم اضافية ليس الا".
ويتحدث شوفاني عن ان القانون المقترح يمنح اجازة سوق للمواطن شرط ان يكون ملما بالقراءة والكتابة، ويسأل في هذا المجال "اين المساواة في المواطنية حيال منح الاجازة للمتعلمين وحجبها عن الاميين، وخصوصا ان نسبة الأمية في لبنان لا تقل عن 12%؟".
وبحسب القانون المقترح وفق شوفاني فانه يجيز "صلاحية سوق السيارات الخصوصية لمدة 10 سنين قابلة للتجديد من دون الخضوع للامتحان حتى سن الـ 48 سنة، ولمدة 4 سنوات حتى سن الـ 64. اما رخص السوق العمومية فان صلاحيتها تسري لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد حتى سن الـ 50، ولمدة 3 سنوات حتى سن الـ 65 وسنويا بعد سن الـ 65".
ويلاحظ ان "هذه المواد القانونية غير متوافرة في فرنسا، ولسنا بالطبع في جمهورية افلاطون كي نكون قيصريين اكثر من قيصر!".
ويخلص شوفاني الى ان ثمة مواد في القانون المقترح تبالغ في العقوبات اكثر مما ينبغي، من دون مراعاة المساواة بالمواطنية وتحقيق الغاية العامة من القوانين وهو فرض الحق على سبيل المثال، فان المادة الرابعة من القانون المقترح تجيز حجز المركبة التي استخدمها المحكوم عليه لمدة اقصاها سنة واحدة في حال كانت ملكه، في حين لا تحجز اذا كان السائق ليس مالكها".