أعلن رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل النائب محمد قباني، في تصريح اليوم في مجلس النواب، "ان هناك كلاما كثيرا اليوم في وسائل الاعلام عن موضوع تجميد قانون السير وان الحكومة تحاول تجميده"، مؤكدا "ان قانون السير هو قانون ثوري عملنا عليه تسع سنوات، وبالتالي لكي لا تحصل اخطاء كبيرة أرسلنا كتابا الى وزارة الداخلية يحدد الاجوبة على النقاط التي تثير هذا اللغط، هذا الكتاب نأمل ان يصل فورا الى الوزير الموجود الآن في اجتماع مجلس الوزراء".
واعتبر "ان هذا اللغط غير طبيعي، والكلام عن تجميد العمل قانون السير غير ممكن قانونا لان اي قانون لا يجمد ولا يعدل ولا يلغى الا بقانون. اذا هذا القانون لا يمكن الا ان يبقى ساريا. اما الموضوع الثاني فنأمل من وزارة الداخلية التدقيق في بعض الشكاوى ربما بعضها عن نية حسنة، لكن ربما البعض الاخر منها من المتضررين الذين طوال تسع سنوات كنا نعرف انهم كانوا يجربون ان يشوشوا على قانون السير. ثالثا هناك بعض الصعوبات عولجت خلال الشهر الماضي وهي تتعلق بالسيارات والدراجات المستعملة، وكما تذكرون فانهم نفذوا اضرابات واحتجاجات".
اضاف: "استنادا الى المادة 419 من قانون السير التي تعطي فترة سنة لاصدار قرارات او مراسيم تنظيمية، اصدر الوزيران المعنيان وهما وزيرا المالية والداخلية قرارا بأن السيارات او الدراجات المستعملة التي شحنت قبل نشر هذا القانون ستدخل الى لبنان، اي حلت القصة بالقانون، ولا تحتاج الى هذا اللغط الكبير. هناك خطأ مادي وحيد رأيناه في ما يتعلق بالرسوم على سيارات الشحن العاملة على البنزين او المازوت. الرسم 25 ليرة، نحن لم نتعرض في قانون السير الجديد لهذا الرسم، اذا فهو لم يتغير عمليا، لكن اثناء النقل ربما الآلة التي تطبع الصورة بالعربية ثلاث نقاط فبدل 25 ليرة اصبحت 25 الف، وبالتالي هذا غير منطقي، لا احد يزيد الرسوم الف مرة بقانون واحد. رسم ال 25 ليرة يبقى كما هو وهذا رأينا في المجلس النيابي في ان يبقى تطبيق القانون السابق ساريا الى ان يجتمع المجلس النيابي، وهذا الخطأ المادي يصحح في خمس دقائق لانه خطأ مطبعي وهو واضح وليس خطأ من اي نوع اخر".
وتابع: "اما بالنسبة لسيارات الدبلوماسيين، نحن لم نتعرض لها وبالتالي هذه السيارات تنطبق عليها المعاهدات الدولية التي وقع عليها لبنان خصوصا المعاهدة الصادرة والمتعلقة بهذا الامر سنة 1994، هذه المعاهدة ستبقى سارية وبالتالي فرض رسم على السيارات لا ينطبق عليها. المعاهدة الدولية تتقدم على القانون وهذا كلنا نعرفه، اذا ليس هناك مشكلة، فتطبق على السيارات الدبلوماسية نفس النصوص في المعاهدات، اي انها معفية. لماذا هذا اللغط كله".
وقال: "وفي ما يتعلق بالسيارات العائدة للدولة، فان المادة 166 من قانون السير تنص على التالي: "تسجل للمركبات العائدة للادارات والوزارات والمؤسسات العامة والبلديات وفقا للاحكام والانظمة الصادرة على اساس هذا القانون ضمن مهلة محددة".
اضاف: "لديكم سنة، لماذا كل هذه الضجة، كل هذه الامور حلها وارد ضمن القانون هناك خطأ مادي يتعلق بثلاث "أصفار"، في اول جلسة لمجلس النواب يعدل. نحن نقول علنا ان هناك خطأ ماديا بالطبع ليتفضلوا ويطبقوا الرسم القديم، وانني على ثقة بان نية معالي وزير الداخلية هي نية صادقة من اجل تطبيق هذا القانون، وآمل من هذا الكتاب الذي سيصل الى وزارة الداخلية ان تحل هذه الامور، ولا حاجة لهذه الاثارة واللغط الذي حصل في وسائل الاعلام".
وردا على سؤال، قال: "لو كانت هناك فاصلة فلا يمكن ان تصحح دون الهيئة العامة".
كتاب الى وزارة الداخلية
وفي ما يلي نص كتاب النائب قباني الى وزارة الداخلية والبلديات:
"الموضوع :اللغط حول قانون السير رقم 243 تاريخ 22/10/2012
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وحيث أن قانون السير الجديد قد صدر بتاريخ 22/10/2012 تحت الرقم 243، ورافق بدء تطبيقه بعض اللغط كما هي الحال عند صدور أي من القوانين الجديدة، سواء لجهة عدم تبيان نية المشرع بشكل واضح، أو لجهة وجود خطأ مطبعي أو سوى ذلك من الامور التي تتسبب بتأخير تطبيق القانون. عليه يهمنا التأكيد على الآتي:
- أولا: نستغرب الحديث عن تجميد العمل بقانون السير لأن هذه الامر غير ممكن قانونا، فتجميد أي قانون لا يكون إلا بموجب قانون آخر.
- ثانيا: نأمل من وزراة الداخلية وسواها الإنتباه إلى محاولات بعض المتضررين، منذ سنوات، تعطيل صدور هذا القانون الثوري لغايات شخصية مصلحية. ويبدو أن هذه المحاولات مستمرة.
- ثالثا: لقد تمت معالجة بعض الصعوبات العائدة لاستيراد السيارات والدراجات المستعملة والتي سبق شراؤها وشحنها قبل نشر القانون، وذلك إستنادا إلى المادة 419 من القانون التي تعطي فترة سنة لإصدار قرارات أو مراسيم تنظيمية لتطبيق هذا القانون.
- رابعا: في ما يتعلق بالخطأ الوارد في جدول الرسوم المفروضة على مختلف أنواع المركبات الآلية:
ورد في الجدول الملحق بالقانون والمتعلق بإستيفاء رسوم السير لجميع المركبات اللآلية على اختلاف أنواعها ومن جميع الفئات، خصوصية وعمومية، أنه "يستوفى رسم إضافي سنوي عن كل كلغ أو كسره من الحمولة الصافية لجميع سيارات الشحن العاملة على البنزين أو المازوت قدره 25,000 ل ل". والصحيح أن الرسم قيمته 25 ل ل عن كل كلغ إضافي. بالتالي فإن اسقاط الثلاثة أصفار سهوا وخطأ على الرقم(25 ل.ل) يترتب عنه مضاعفة الرسم المفروض 1000 مرة، ويجعل الرسم السنوي يفوق قيمة الشاحنة ذاتها وهو أمر غير طبيعي. كما أننا نشير إلى أنه خلال مراحل درس ومناقشة القانون سواء في لجنة الأشغال أو في اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة، وفي اللجان المشتركة نفسها وفي الهيئة العامة لم يتم التطرق إطلاقا لتعديل رسوم السير السنوية المفروضة على المركبات ما يؤكد بأن النية لم تنصرف بأي شكل من الأشكال نحو زيادة الرسوم، مع الإشارة إلى أن الحل كان ليكون سهلا جدا، ويتمثل بمجرد إطلاع مجلس النواب على وجود خطأ مطبعي ومن ثم صدور التصحيح في الجريدة الرسمية، أنما الذي يؤخر هذا الأمر هو عدم إنعقاد جلسات للمجلس النيابي للأسباب المعروفة.
من هنا لا يجوز أن يتسبب هذا الخطأ المطبعي بالشلل الحاصل اليوم في معاملات تسجيل الشاحنات وأن يؤثر سلبا على المرفق العام ويعطل معاملات الناس. وبالتالي نأمل إعتماد الجدول القديم لجهة استيفاء الرسوم على سيارات الشحن العاملة على المازوت أو البنزين لحين صدور التصحيح كون هذا الامر يعبر بشكل دقيق عن نوايا المشترع عند بحث القانون.
- خامسا: في ما يتعلق بتسجيل السيارات الدبلوماسية:
نصت المادة 418 من القانون رقم 243 على الآتي:" تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون أو التي لا تتفق مع مضمونه لا سيما القانون رقم 67/76 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير) وتعديلاته."
وعملا بمبدأ تسلسل القوانين فإن صدور قانون جديد لا يلغي المعاهدات الدولية التي إنضم أو وقع عليها لبنان وفقا للأصول. وفي حال تعارضت نصوص المعاهدة مع نص قانوني وحتى لو كان لاحقا لها يعمد إلى تطبيق أحكام المعاهدة أو الإتفاقية الدولية. وذلك تطبيقا للمادة 2 من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تنص على الآتي:
"على المحاكم أن تتقيد بمبدأ تسلسل القواعد. عند تعارض احكام المعاهدات الدولية مع أحكام القانون العادي، تتقدم في مجال التطبيق الأولى على الثانية..."
بالتالي فإن صدور قانون سير جديد وإن تضمن مادة تلغي النصوص السابقة والمخالفة لا يعني إلغاء المعاهدات والإتفاقات دولية التي إستند عليها القانون القديم لاسيما :" الإتفاق الدولي للمناقلات الدولية المعقود في جنيف بتاريخ 17 أيلول سنة 1949 الذي يبقى ساريا.
علما أن الجدال الحاصل حول نطاق تطبيق المادة 418 يطال تحديدا مسألة تسجيل السيارات الدبلوماسية والقنصلية تجدر الإشارة إلى أمرين: الأمر الأول ومع التشديد على أن الإتفاق المشار إليه لا يزال ساريا وأنه لا يمكن إلغاؤه وإن إستند عليه قانون السير القديم رقم 76/67 الملغى بموجب هذا القانون. فإن القانون الجديد يستند من جديد على الإتفاق الدولي للمناقلات الدولية المعقودة في جنيف عام 1949 وذلك في أكثر من مادة.
الأمر الثاني إن المادة المتعلقة بتسجيل السيارات الدبلوماسية والقنصلية لم يجر تعديلها إنما بقيت كما كانت في ظل القانون القديم (76/67) فنصت المادة 195 من القانون 243 على ما كانت قد نصت عليه المادة 142 من القانون القديم، إذ تقول:" لا تطبق أحكام الفصل الثالث الخاص بالتسجيل على:
1- السيارات الخاضعة لنظام الإتفاق الدولي للمناقلات الدولية المعقود في جنيف بتاريخ 19 أيلول سنة 1949 أو المسجلة في بلدان متاخمة عقد معها اتفاق خاص، شرط أن تكون رخص سيرها نظامية.
2- على سيارات السواح والمصطافين الأجانب، ويعطى هؤلاء رخص إدخال مؤقت من قبل الجمارك على أن تكون رخصة سير السيارة قانونية في بلد تسجيلها وأن لا تتعدى مهلة الترخيص مدة صلاحية رخصة السير، على أن لا تتعدى الستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، وأن تكون السيارة مؤمنة ضد الغير.
3- السيارات التي تحمل لوحات التجربة أو الترانزيت المنصوص عليها في المادتين 149 و150 من هذا القانون.
4- على سيارات الجيش وقوى الأمن المسجلة في فئات خاصة."
- سادسا: في ما يتعلق يآلية تسجيل السيارات العائدة للدولة:
حيث أن المادة 166 من قانون السير الجديد نصت على أنه : تسجل لمركبات العائدة للإدارات والوزارات والمؤسسات العامة والبلديات وفقا للأحكام الأنظمة الصادرة على أساس هذا القانون.
وحيث أن المادة 419 من القانون نفسه تعطي الجهات المختصة مهلة سنة لإصدار القرارات التنفيذية من تاريخ نشر القانون. وحيث أن المراسيم التنظيمية لم تصدر بعد.
وعلى الرغم من أن المادة 418 ألغت صراحة جميع النصوص الخالفة لهذا القانون لاسيما قانون السير القديم وتعديلاته.
إلا أنه حرصا على إستمرارية عمل المرافق العامة وهو مبدأ كرسه الإجتهاد مراعاة للمصلحة العامة واستمرارية عمل المؤسسات تبقى الأنظمة التي كان معمولا بها مطبقة لحين صدور القرارات التنظيمية عن السلطات المختصة تطبيقا للقانون الجديد وضمن المهلة التي حددها. وبالتالي يبقى تسجيل المركبات العائدة للدولة خاضعة للأحكام التي كان معمولا بها قبل نفاذ قانون السير الجديد وذلك لحين صدور القرارات التنظيمية.
إننا نأسف للغط الحاصل، وكلنا ثقة أن النية الصادقة لدى معالي وزير الداخلية والبلديات ستؤدي إلى حسن تطبيق هذا القانون الثوري الرائد الذي نفخر أنه أصبح ساريا في لبنان".