نداء من اليازا للحكومة اللبنانية لاصدار ما يلزم من قرارات لمواكبة قانون السير الجديد

بهدف العمل الجاد لتطبيق هذا القانون بما فيه خير المجتمع اللبناني،
وبهدف مصارحة الشعب اللبناني بواقع سلامة السير الحالي في لبنان،
وبهدف دعم بعض المحاولات الهادفة الى التطبيق الجزئي لقانون السير،
وبعد سنوات من التأخير لدى الحكومات اللبنانية المتعاقبة،
وبمناسبة الاعلان عن نية قوى الامن البدء بتفعيل تطبيق قانون السير،
زارت اليازا بالتعاون مع اللجنة اللبنانية للوقاية من الحوادث المدرسية –لاسا عدد من أهالي ضحايا السير وطالبت الحكومة اللبنانية تطبيق قانون السير الجديد وخاصة اصدار ما يلزم لتطبيق المواد التالية:
المادة 414:
ينشأ في قوى الأمن الداخلي وحدة للمرور، تُعنى بشؤون ضابطة السير وتأمين السلامة العامة وتنظيم حركة المرور وتطبيق قانون السير على الطرقات العامة. تحدّد هيكليتها ومهامها وصلاحياتها بمرسوم يتُّخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بعد استطلاع رأي مجلس القيادة في قوى الأمن الداخلي.
المادة 236: ميدان التدريب
تُعتبر الميادين المغلقة كأماكن تدريب السوق العملي الأساسي، وفي حال عدم وجودها، تُحدّد بقرار من المحافظ المختص أجزاء من الطرقات العامة لهذه الغاية ويتم اختيارها وتغييرها تبعاً لتطور حجم وكثافة المرور عليها، على أن تتوفر فيها شروط السلامة المرورية النموذجية لجهة علامات ولافتات الطريق واشارات المرور وحواجز الحماية على جانبي الطريق وغيرها.
تُحدّد مواصفات ميادين التدريب المغلقة أو أجزاء من الطرقات العامة، للتدريب الفردي والمتعدد المركبات، كما يُحّدد العدد الأقصى لمركبات التدريب تبعاً لمساحاتها.
تُحدّد بقرار من وزير الداخلية والبلديات بناءً على اقتراح اللجنة دقائق تطبيق هذه المادة.
لمادة 127:
يُحدّد وزيرا الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل بقرار منهما الشروط الواجب توفرها في جميع أنواع السيارات والمركبات والمقطورات ونصف المقطورات أن لجهة صنع الصناديق أو القياسات الداخلية والخارجية، أو لأجل تأمين سلامة الركاب وراحتهم، وضمان الحمولة المنقولة.
المادة 103:
يجب أن تزود سيارات التاكسي أي سيارات الأجرة التي تعمل تحت الطلب، بعداد (تكسيمتر) يُسجل أجرة النقل التي يتوجب على الراكب دفعها.
تُحدّد بقرار يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل مواصفات هذا العداد وشروط تركيبه ومراقبته والمهل الواجب إعطاؤها لأصحاب السيارات السياحية العمومية لتجهيز سياراتهم بالعداد المذكور.
المادة 61:
يُحظّر نقل الأطفال الذين لم يبلغوا سنّ العاشرة من العمر بالمقاعد الأمامية للمركبات.
يُحظّر نقل الأطفال ما دون الخامسة من العمر من دون وضعهم بشكل سليم داخل كرسي الأمان المخصص لهم في المقعد الخلفي وربطهم بالحزام الموجود داخل هذه الكرسي. وتحدّد دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات بناء على اقتراح اللجنة.
يتوجب استعمال حزام الأمان لكافة مستعملي المقاعد الأمامية والخلفية في أنواع المركبات كافة، والمجهزة بهذه الأحزمة من المصنع باستثناء عناصر القوى المسلحة عند تنفيذهم مهمات أمنية.
المادة 55:
على القائمين بورش الأشغال على الطرقات العامة أن يتخذوا إجراءات السلامة اللازمة لتنبيه وحماية مستخدمي الطريق. تحدّد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل بناء على اقتراح اللجنة.
كما ذكرت اليازا بأهمية اصدار القرارات الواجب اتخاذها من قبل وزير الصناعة ووزير الداخلية
المادة 128: قوة المحرك
الفقرة 6: إذا كان المصنّع المنتج للمركبة في لبنان، فعلى المصنع أو وكيله الموجود في لبنان أن يخضع المركبة لفحص المعاينة الميكانية العادية والخاصة قبل وضعها في السير في لبنان من أجل إثبات صلاحيتها للسير وصحة مطابقتها للمواصفات والمعايير المعتمدة عالمياً.
يُحدّد دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرار يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات والصناعة.
المادة 180:
تُسجل سيارات الشحن خصوصية إذا كان النقل فيها يجري دون عوض، وإذا كانت مخصصة لخدمة مالكها دون سواه (شخصاً طبيعياً أو معنوياً) على أن تُسجل باسمه. شرط أن لا يتجاوز وزنها الإجمالي 21 طن.
ويستفيد من التسجيل:
مصالح الدولة وإتحاد البلديات والبلديات والمؤسسات العامة التابعة لها.
المنظمات الدولية والبعثات السياسية والدبلوماسية والقنصلية في لبنان.
أصحاب الصناعات والمشاغل اليدوية، يُحدد بقرار من وزيري الداخلية والبلديات والصناعة أعداد الشاحنات وأوزانها الإجمالية، والمواد المسموح بنقلها ومناطق توزيعها يراعى فيه كفاءتهم المالية.