
ملاحظات على اقتراح قانون السير الذي تدرسه اللجان النيابية
مطلوب قانون عصري تكون العبرة في تطبيقه لا تشديد العقوبات
توفيق رشيد الهندي
جريدة النهار
2012-01-09
(...) لا شك في ان اقتراح قانون السير الجديد حوى اصلاحات جدية كان يمكن اصدارها بملاحق لقانون السير الحالي كنظام النقاط والعقوبات، وانشاء اللجنة الوطنية للقيادة والسلامة المرورية وغيرها، الا اننا نورد بعض الملاحظات حول هذا الاقتراح، ومنها:
ما هو متعلق بالسرعة التي تعتبر المسبب الرئيسي لحوادث السير. حين أبقى اقتراح القانون المواد الخاصة بالسرعة دون تعديلات جوهرية، بل زادها تعقيدا فيما يفترض بالنصوص القانونية ان تكون واضحة وسهلة الاستيعاب، خصوصا ان الامر يتعلق بالسلامة العامة، فلم نفهم مثلا المعادلة الفيزيائية التي اضيفت الى الفقرة الثالثة من المادة 22 من اقتراح القانون وهذا نصها:
"... وتزداد مسافة الأمان بعدا نسبة لزيادة سرعة المركبة، وبشكل يعادل المسافة التي تقطعها المركبة خلال فترة ثانيتين على الأقل"، أو الفقرة السابعة من المادة – 5 - التي تنص "على المشاة ان يعبروا معبد التقاطع أو المستديرة أو الساحة على الممر المخصص لذلك، وفي حال عدم وجود الممر، عليهم ان يدوروا حول التقاطع أو المستديرة أو الساحة ويعبروا الطرقات المحيطة بها بعبورهم العدد اللازم من الطرقات".
ولم نفهم لماذا عدل مصطلح "السيارة"، فالمادة 2 فقرة 10 من قانون السير الحالي رقم 67/76 عرفت السيارة بانها "كل مركبة آلية معدة لنقل الاشخاص أو الاشياء..."، اما اقتراح القانون الجديد فقد عرف السيارة بأنها كل مركبة آلية ذات ثلاث عجلات أو اكثر مصممة للسير على الطرقات العامة...".
ونسأل: لماذا عمد اقتراح القانون الجديد الى تشريع استخدام الـATV على الطرق العامة؟! ان هذا النوع من المركبات غير مصمم أو مخصص للسير على هذه الطرق، وذلك استناداً للتحذير الملصق عليها من المصنع تجنبا للحوادث، ولمساهمتها في تفاقم مشكلة السير بسبب حجمها.
وحظر اقتراح القانون الجديد استعمال أي جهاز من أجهزة الاتصال أثناء القيادة (مادة 17 – فقرة 6) وهي ذاتها الواردة في القانون 67/76 (مادة 9 – فقرة 3) ولم يوضح الاقتراح اذا كان الحظر يشمل الاجهزة التي تعمل بالاوامر الصوتية أو التي لا تحتاج الى استخدام اليد للتحدث Hand free.
وكرر الاقتراح في المادة 143 منه ما جاء في المادة 98 من القانون 67/76 ايضا "كل سيارة معدة لنقل البضائع يجب ان تحمل الى جانبها الايمن لوحة ظاهرة تتضمن بوضوح وزن السيارة فارغة ووزنها الاجمالي المرخص به، كما يمكن ان تكتب هذه الاوزان بوضوح على صندوقها". الا ان الواقع يفيد ان هذه المادة لم تطبق لانها غير عملية، اذ لم نشاهد اية سيارة مخصصة لنقل البضائع تحمل اللوحة المفروضة، لان اصحاب هذه السيارات يعمدون الى كتابة الاوزان بخط اليد على جانبها، مما يقتضي تعديل هذه المادة بحيث تعتمد الكتابة الظاهرة بدل اللوحة.
وحول لوحات التسجيل، فرض اقتراح القانون (المادة 145) أن تكون مصنوعة من مواد عالية الجودة ومشكلة من مواد عاكسة، ولكن ماذا تعني عبارة مواد عالية الجودة؟ وهل يعني ذلك فرض استبدال اللوحات الحالية مجدداً لتحميل المواطنين تكاليف اضافية؟ ونشير الى ان اللوحات الحالية رديئة الصنع ولا تخدم الا بضع سنوات مما يجبر المواطنين على استبدالها. وفي هذا المجال ندعو وزارة الداخلية والبلديات الى فتح تحقيق جدي حول موضوع لوحات التسجيل ومواصفاتها.
اما بالنسبة الى طلب امتحان السوق (المادة 210 – فقرة 2 – بند – ب -) فقد اوجبت ارفاق بعض المستندات مع الطلب، ومنها افادة سكن من مختار المحلة يرفق بها مستند رسمي يثبت مكان الاقامة كسند الملكية او عقد ايجار او فاتورة هاتف او كهرباء، ولكن السؤال: كيف يمكن لمن بلغ الثامنة عشرة من العمر ويرغب في الحصول على رخصة سوق، ان يحصل على سند ملكية او عقد ايجار او فاتورة هاتف او كهرباء لكي يقدمها الى المختار ليثبت مكان اقامته؟ وهل من يتعذر عليه الحصول على هذه المستندات تحجب عنه رخصة السوق؟
الحصول على نسخة لرخصة سير فقدت، صار اكثر صعوبة (المادة 226) اذ تتطلب صورة طبق الاصل عن محضر تحقيق منظم لدى قوى الامن الداخلي او لدى القنصلية اللبنانية في البلد الذي فقدت فيه، والكل يعلم ان تنظيم محضر في المخفر يتطلب "النشرة" التي قد تطول في بعض الاحيان، علما ان المادة 121 والفقرة الاخيرة من المادة 169 من القانون 67/76 لم تكن تتطلب الا تحقيقاً تقوم به الادارة المختصة التي عليها ان تتثبت من ان الرخصة غير محجوزة.