أي قـانـون ســيـر؟
|
 |
قانون السير القديم ما زال المطبّق (عباس سلمان) |
|
|
|
|
|
|
شكّل وزير الداخلية مروان شربل، الشهر الماضي، لجنة مهمتها درس جميع مواد قانون السير الجديد وتقديم الاقتراحات المناسبة بالمواد المطلوب تعديلها أو إضافة بنود عليها، وتحضير مشاريع القرارات المفروض إصدارها وفقا لأحكام قانون السير. تألفت اللجنة برئاسة المدير العام لـ«هيئة إدارة السير» فرج الله سرور، وكل من قائد سرية سير بيروت العقيد محمد الأيوبي، ورئيس شعبة العلاقات العامّة في الأمن الداخلي المقدم جوزف مسلم. ثم عادت واستعانت، في وقت لاحق، بالنقيب ميشال مطران من «مركز التحكّم بالمرور». أنهت اللجنة تقريرها في التاسع من الجاري ووضعته على مكتب وزير الداخلية في اليوم التالي. «السفير» التي حصلت على نسخة من التعديلات التي اقترحتها اللجنة، تنشرها في ما يلي. اقترحت اللجنة تعديل 15 مادة فقط من قانون السير الجديد. الجدير بالذكر أن هذه التعديلات المقترحة لا تؤثر في جوهر القانون، وليست مرتبطة بمسائل السلامة العامة أو نظام النقاط أو إجازات السوق، بل هي مجموعة من التعديلات ذات الطابع التوضيحي، التي كان يمكن أن تصدر بمراسيم تنظيمية وتطبيقية وبعضها كان من الممكن تفسيرها بقرار من وزير الداخلية. وحدد تقرير اللجنة 32 مادة يتوجب إصدار قرارات أو مراسيم تطبيقية من أجل توضيح كيفية تطبيقها، إضافة إلى بعض مشاريع القرارات التي تم إعدادها. وإذا كان يفترض ان يُوضع قانون السير الجديد (يتألف من 420 مادة، إضافة إلى الملاحق والجداول) الذي أقره مجلس النواب في 3 تموز الماضي، بعد دراسة استمرت سبع سنوات، قيد التنفيذ بعد صدوره ونشره في «الجريدة الرسمية»، إلا أن الواضح أن القانون القديم ما زال المطبّق «فعليا»، وفق قوى الأمن الداخلي وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني المتابعة لموضوع السير. وهناك عوائق عدة أمام تطبيق القانون الجديد، منها: أولا: عدم تدريب آمري مفارز السير، والعسكريين في قوى الأمن الداخلي، على القانون الجديد. ثانياًً: عدم إطلاق حملة توعية مستمرة لتعريف المواطنين بالقانون الجديد. ثالثاًً: عدم انطلاق العمل بالسجل المروري وإنشاء وحدة المرور. رابعاً: غياب المكننة والتجهيزات والمعدات اللازمة لتطبيق القانون الجديد (الرادارات، آلات فحص نسب الكحول، المحضر الأوتوماتيكي، القبان الالكتروني الذي يقيس وزن الشاحنات...). خامساً: عدم وجود نظام شبكي يربط بين قطعات قوى الأمن و«النافعة» والسجل المروري. سادساً: عدم وجود قرار سياسي يجعل موضوع السير من الأولويات، رغم استنزافه لدماء اللبنانيين والمقيمين بشكل يومي. وربطاً بالكلام الذي جرى تداوله عن تجميد القانون الجديد، يشرح المحامي في الاستئناف د. بول مرقص أن وزير الداخلية لا يملك صلاحية تجميد قانون صادر عن مجلس النواب، وفق هرمية التشريعات، لكن بإمكانه أن يضع المراسيم والقرارات التنظيمية التي تنظم تطبيقه بما لا يتعارض مع القانون. كما يوضح أن التعديلات على القانون يجب أن تمر عبر مشروع قانون من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب الذي يحيله رئيسه إلى اللجان المختصة فتدرسها وتقرها لتحوّل بعد ذلك إلى الهيئة العامة بواسطة رئيس المجلس «وهذه مسألة قد تأخذ أشهرا». كل هذه العوامل جعلت تطبيق القانون الجديد مستحيلاً، في وقت قريب، كما يلفت المعنيون بالموضوع. وقد يمرّ وقت طويل، وطويل جدا، قبل بدء تطبيق القانون الجديد.
المواد الـ15 التي اقترحت اللجنة تعديلها هي: ÷ المادة 98 التي كانت قد أوجبت أن تكون المركبة مزودة بإطار احتياطي واحد على الأقل، لكن التعديل عاد واستثنى المركبات الصادرة من مصنعها غير مزودة بهذا الإطار الاحتياطي. ÷ المادة 122: أوضح التعديل أن الباصات المقصودة في هذه المادة هي الباصات العمومية أو التي تنقل الركاب بالأجرة، لا الباصات الخصوصية التي جاء ذكرها في مادة أخرى من القانون. ÷ المادة 128 التي لم تكن قد لحظت السلطة الصالحة لتحديد قوة محركات المركبات الآلية (باتت تحدد بقرار من وزير الداخلية). ÷ المادة 141: فصلت رخصة سير القاطرة عن المقطورة أو نصف المقطورة. لأنه يمكن أن تكون المقطورة أو نصف المقطورة ذات مواصفات مختلفة عن القاطرة ولا يمكن تدوينها على الرخصة نفسها. كما يمكن للقاطرة مع المقطورة أن تعبر لبلد آخر محملة بالبضائع لتفريغها وتعود بمقطورة ثانية محملة بنوع بضائع مختلف دون الانتظار لتفريغ المقطورة الأولى. ÷ المادة 147: أوضحت كيفية استعمال لوحات التجربة التي تعطى لوكلاء شركات السيارات، وعلى أي نوع من المركبات، ومدة صلاحيتها. وأجازت المادة المقترحة تخصيص وكلاء الدراجات الآلية الجديدة لوحات السير المؤقت. ÷ المادة 159: ألغت إعفاء الدراجات الآلية والـATV من المعاينة الميكانيكية الإلزامية أول ثلاث سنوات لا سيما أن الـATV تستخدم في الجبال والحقول والطرق الوعرة، ما يؤدي إلى استهلاك القطع الميكانيكية الموجودة فيها بسرعة. وأخضعت المحركات التي تدار بقوة المازوت للمعاينة الميكانيكية الإلزامية مرة واحدة كل ستة أشهر وليس مرة واحدة في السنة بعد أن يزيد عمرها ثلاث سنوات من تاريخ وضعها في السير لأول مرة، في لبنان أو في خارجه. وأضافت بنداً يفصّل كيفية استيفاء الغرامة من مالك مركبة ذات محرك مازوت تخلّف عن تقديمها للمعاينة الميكانيكية. ÷ المادة 162: حددت السلطة الصالحة التي تحدد كيفية دفع رسوم السير السنوية وكيفية استيفائها (قرار يصدر عن وزيري الداخلية والمالية). وأعفت من رسوم السير السنوية والغرامات إذا وجدت المركبات المحجوزة أو المحتجزة أو الموجودة خارج البلاد أو المسروقة أو المحروقة. ÷ المادة 166: أعفت استيفاء رسوم التسجيل ورسوم السير السنوية (الميكانيك) عن الآليات التابعة للإدارة والمؤسسات العامة والبلديات. وأعفت الآليات العائدة لمنظمة الأمم المتحدة والوكالات المنبثقة عنها وأعفت رجال السلك الديبلوماسي أو أفراد عائلاتهم من رسوم امتحان السوق ورخصة السوق عند الاستبدال، شرط المعاملة بالمثل. ÷ المادة 169: ترتبط باعتماد جدول تسعير مختلف أنواع وفئات السيارات والمركبات والدراجات الآلية من أجل معرفة كيفية استيفاء رسوم التسجيل على السيارات والمركبات الجديدة والمستعملة. ÷ المادة 170: تمت زيادة خانتين على المواصفات الواجب تدوينها على رخصة السير: تاريخ الصنع، وتاريخ الملكية. ÷ المادة 172: ترتبط بإجراء تعديل جوهري على السيارة ولا سيما استبدال المقصورة عند حصول حادث. ÷ المادة 173: أوضحت أنه في حال تخلّف صاحب الآلية عن دفع رسوم السير السنوية المتوجبة عليه لمدة 5 سنوات متتالية تعتبر الآلية تالفة حكماً وبالتالي يجب ترقينها (شطبها من القيود)، مع الإشارة إلى السلطة الصالحة لإعداد قرارات الترقين التي لم يشر إليها القانون في أي من مواده. وأشارت إلى الآلية الواجب إتباعها إذا تقدم صاحب الآلية إلى الإدارة المختصة بطلب يبدي رغبته الاحتفاظ بالآلية. ÷ المادة 175: تقسيم السيارات إلى ست فئات (خمس في القانون الجديد). ÷ المادة 233: تفويض نوادي السيارات لإصدار رخص سوق ورخص سير دولية. ÷ المادة 278: حظرت استيراد الدراجات النارية المستعملة سعة محركها 125 س س (وما فوق)، ومركبات الـATV المستعملة والتي مضى على تاريخ صنعها أكثر من ثلاث سنوات.
|
|
|
لبنان
,
قانون السير |
Date:
1/30/2013 9:31:58 AM |
By:
YASA WEB
,
جريدة السفير-لبنان |
|