المادة 41 من قانون السير اللبناني

يُحظّر:
1– إيقاف أو ترك مركبة أو حيوان على الطريق إذا كان ذلك يشكل إعاقة أو إساءة استعمال
الطريق.
2– على السائق الإبتعاد عن محل وقوف مركبته بدون إتخاذ الإحتياطات اللازمة لإستد ا رك أي
حادث قد ينتج عن غيابه.
3– على ا ركب المركبة أن ينزل منها أو أن يصعد إليها أو أن يفتح مخرجاً من مخارجها في
أماكن وجود لافتات أو علامات سطح الطريق تمنع ذلك. في حال عدم وجود هذه اللافتات أو
العلامات، يمكنه النزول أو الصعود من الجهة اليمنى لوجهته في الشوارع ذات الإتجاهين، ومن
الجهة اليمنى أو اليسرى في الشوارع ذات الإتجاه الواحد. وفي جميع الأحوال على ال ا ركب أن
يتأكد مسبقاً من إمكانية إج ا رء ذلك دون أي محاذير.