تعميم هام جدّا من الاستاذ أنطونيو الهاشم نقيب المحـامين

إلى الزميـــــلات والزمــــــلاء الكرام
بالرجوع إلى قانون السير ولا سيما الفقرة الرابعة من المادة 145 منه التي نصت على ما حرفيته:
"يحظر وضع أي كتابات أو إشارات أو علامات أو أحرف أو أرقام أو أي إضافات سواء على اللوحات أو بجانبها، يعاقب بالحبس 3 أشهر وبغرامة مقدارها مليونا ليرة لبنانية كل مخالف لهذه الفقرة بالإضافة إلى سحب 6 نقاط وحجز المركبة".
ولما كان بعض الزميلات والزملاء يضعون شعار نقابة المحامين أو خلافه على لوحات التسجيل العائدة لمركباتهم أو لصقاً بها خلافاً لما نصت عليه المادة المذكورة،
لـــــــذلك،
يطلب من جميع الزميلات والزملاء المحامين التقيّد بمضمون أحكام المادة المشار إليها أعلاه والعمل على إزالة الشعار المثبت على لوحات التسجيل العائدة لمركباتهم أو بجانبها.
بيروت في 11/1/2016
أنطونيو الهاشم
نقيب المحـامين